أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكما لمحكمة استئناف لصالح مديرة حضانة فصلت موظفة مسلمة ترتدي الحجاب أثناء العمل. ويغلق القرار نزاعا قضائيا مستمرا منذ 6 سنوات بين الموظفة المفصولة ومديرة الحضانة الخاصة.
وتعتبر قضية المسلمة المحجبة فاطمة عفيف أشهر قضية في فرنسا ضمن ما يعرف بحرب السلطات الفرنسية ضد ارتداء الرموز الدينية في المدراس العامة بعد سن البرلمان الفرنسي لقانون في الموضوع، علما أن هذا القانون لا يسري على المؤسسات التعليمية الخاصة. وأيدت محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة الاستئناف بباريس القاضي بطرد فاطمة عفيف، العاملة المحجبة في مؤسسة دار الحضانة «بابي- لو» بالضاحية الباريسية من عملها بتهمة «خطأ فادح» وعدم دفع أي تعويض لها.
وكانت ذات المحكمة قد ألغت قرار فصل الموظفة المسلمة في الحضانة الخاصة قرب باريس، واعتبرته «تمييزا بسبب المعتقد الديني» ويجب ان يعتبر «باطلا»، قبل أن تتدخل الحكومة الفرنسية وتطلب إعادة دراسة القضية في ذات المحكمة.
وفي خطوة نادرة أعيدت دراسة ملف المسلمة المحجبة رغم إنصافها من قبل محكمة النقض، حيث تدخلت محكمة الاستئناف في باريس من جديد، بمخالفة لحكم محكمة النقض، يقر بإعادة عاملة إلى عملها في حضانة أطفال خاصة، بعد أن كانت قد فصلت بسبب تغطيتها رأسها بحجاب. وأيد قاضي الاستئناف قرار فصل فاطمة عفيف بتهمة خطأ مهني خطير.
ورغم أن قانون منع الحجاب يسري فقط على الموظفات والعاملات في الدوائر الرسمية، انطلاقا من علمانية الدولة الفرنسية، ولا يشمل العاملات في المدارس ودور الحضانة الخاصة، فقد تدخل النائب العام لمحكمة الاستئناف، فرنسوا فاليتي، ودعا محكمته إلى مقاومة قرار محكمة النقض التي كانت قد عدت فصل العاملة ينطوي على تمييز لأنه صادر عن مؤسسة خاصة.
واحتلت القضية عناوين الأخبار لما لها من آثار محتملة على الشركات التي تريد تمديد حظر مفروض منذ 2004 على ارتداء الحجاب في المدارس، أو قانون صدر في 2010 يحظر ارتداء النقاب في الشارع. غير أن محكمة النقض أوضحت أن حكمها لا يعني أن مبدأ العلمانية الذي تطبقه فرنسا، والذي كان السبب وراء الحظر، يمكن تطبيقه على جميع موظفي القطاع الخاص.
وقالت المحكمة إن قرار الحضانة الذي يمنع إظهار الرموز الدينية “تبرره طبيعة المهام (التي تقوم بها).